محمد الكرمي
35
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول
الموضوع بالوجدان انه ماء وأحرزت كريته بالاستصحاب مثلا ونظير الخمر المقطوع بها إذا كان لوصف القطع بها دخل في موضوعية هذا الموضوع إذا أحرزت الخمرية بالوجدان انها خمر واحرز القطع بها بالتنزيل ( أو ) احرز جزؤه الآخر ب ( تنزيله في عرضه ) اى في عرض تنزيل الجزء الأول بأن نزّل المائع الكذائي منزلة الخمر الواقعي والقطع التنزيلي به منزلة القطع الحقيقي وبناء على هذه المقدمة ( فلا يكاد يكون دليل الامارة أو الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع ) في المؤدى والمستصحب المأخوذين في الموضوع نظير اخذ القطع في الموضوع : اى ان دليل الامارة والاستصحاب لا يكون دليلا على تنزيل المؤدى والمستصحب منزلة الواقع إذا اخذا بنحو الموضوعية ( ما ) دام ( لم يكن هناك دليل ) آخر ( على تنزيل جزءه الآخر ) وهو الخمرية منزلة الخمر الحقيقي ( فيما ) اى وانما يحتاج الجزء الآخر إلى تنزيل إذا ( لم يكن ) الجزء المزبور ( محرزا حقيقة ) بالوجدان فان المحرز بالوجدان لا يحتاج إلى تنزيل كاحراز خمرية مائع معين بالوجدان ( وفيما لم يكن دليل على تنزيلهما ) اى تنزيل جزئي الموضوع المركب منهما ( بالمطابقة ) بان يكون تنزيل كل واحد على نحو الاستقلال لا أن تنزيل أحدهما تابع لتنزيل الآخر بملازمة عرفية أو أدنى ملابسة ( كما فيما نحن فيه على ما عرفت ) فان ما نحن فيه من الطرق والامارات والأصول التنزيلية كالاستصحاب ان يكن فيه تنزيل منزلة القطع الطريقي والموضوعي فبملازمة عرفية لا بالمطابقة وبنحو الاستقلال كما هو الشرط ( لم يكن ) اى وعلى هذا لا يكون ( دليل ) اعتبار ( الامارة دليلا عليه ) اى على تنزيل المؤدى منزلة القطع الطريقي والقطع الموضوعي لان هاتين المنزلتين تابعتان للحاظين منفرزين لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية بنحو المطابقة وانه غير حاصل ( أصلا : فان دلالته ) اى